كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى قَرْنِ النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ فَالتَّرْتِيبُ عِنْدَ مَنْ أَطْلَقَهُ مُرَادٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَجَعَلَهُمَا مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَعَدُّهُ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ وَجْهَ التَّفْرِيعِ وَلِذَا عَبَّرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ بِالْوَاوِ ثُمَّ كَانَ الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرَهُ عَنْ الدَّعْوَى وَرَدُّهَا الْآتِيَيْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ تَغْلِيبٌ) أَيْ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ جُزْءًا إذْ الْجُزْءُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ وَالتَّرْتِيبُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَبَحَثَ فِيهِ سم بِمَا نَصُّهُ أَقُولُ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ صُورَةَ الْمُرَكَّبِ جُزْءًا مِنْهُ فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ التَّرْتِيبُ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ إشَارَةً إلَى صُورَةِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا جَزْءٌ لَهَا حَقِيقَةٌ فَلَا تَغْلِيبَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى وَزَادَ عَلَيْهِ الْبَصْرِيُّ مَا لَفْظُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ لِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ الْأَرْكَانِ مَعَ أَنَّهَا لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْحِسِّ وَإِنَّمَا هِيَ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ. اهـ.
وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَنْدَفِعُ جَوَابُ ع ش عَنْ بَحْثِ سم بِمَا نَصُّهُ أَقُولُ لَكِنَّ حَجّ كَشَيْخِهِ وَالْمَحَلِّيِّ إنَّمَا بَنَوْا ذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَوْنِهِ أَيْ الرُّكْنِ جُزْءًا مَحْسُوسًا فِي الظَّاهِرِ فَاحْتَاجُوا لِلْجَوَابِ بِمَا ذَكَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِمَعْنَى الْفَرْضِ صَحِيحٌ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَغْلِيبٍ وَإِلَّا فَالصِّحَّةُ ثَابِتَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْجُزْءِ أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّغْلِيبِ عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ صَحَّحَ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّهُ شَرْطٌ) وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ التَّرْتِيبِ رُكْنًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْجُلُوسُ إلَخْ) و(قَوْلُهُ وَاسْتِحْضَارُ النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ لَابُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ التَّقْدِيمُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ لَا تُفِيدُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَدَعْوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي مَبَاحِثِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ) لَعَلَّ مِنْهُ مَنْعَ اشْتِرَاطِ تَقْدِيمِ الْقِيَامِ عَلَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ بَلْ يَكْفِي مُقَارَنَتُهُ لَهُمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجُلُوسِ وَالتَّشَهُّدِ وَفِي اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَالَهُ سم وَعَلَيْهِ يَكُونُ لَفْظُ بَعْضٍ مُسْتَدْرَكًا فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الْبَصْرِيُّ مِمَّا نَصُّهُ كَأَنَّهُ تَقْدِيمُ اسْتِحْضَارِ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مَقَالَةٌ ضَعِيفَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّقْدِيمَ الْمَذْكُورَ مَنْدُوبٌ لَا غَيْرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْحُسْبَانَ كَثِيرٌ إلَخْ) لَكِنَّ الْحُسْبَانَ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ تَقْدِيمَ التَّعَوُّذِ عَلَى الِافْتِتَاحِ مُعْتَبَرٌ لِلِاعْتِدَادِ بِهِمَا حَتَّى لَوْ قَدَّمَ الْمُؤَخَّرَ وَهُوَ التَّعَوُّذُ اعْتَدَّ بِهِ وَفَاتَ الِافْتِتَاحُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ إذَا قَدَّمَ فِيهَا الْمُؤَخَّرَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَلَمْ يَفُتْ الْمُقَدَّمُ بَلْ يَأْتِي بِمَا بَعْدَهُ مَثَلًا إذَا قَدَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَلَمْ يَفُتْ التَّشَهُّدُ بَلْ يَأْتِي بِالتَّشَهُّدِ ثُمَّ بِهَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ) إذْ هُوَ بِالتَّرْكِ أَشْبَهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ عَدَمُ إلَخْ) وَيَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْعَدَمِ حَدُّ الشَّرْطِ بِأَنَّهُ مَا قَارَنَ كُلُّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَمَ مُتَحَقِّقٌ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ فَفِيهِ دِقَّةٌ دَقِيقَةٌ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ عَدَمُ طُولِهِ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ سم وَبَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ أَوْ هُنَا لِاخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ كَمَا نَسَبَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي التَّصْوِيرَ الْأَوَّلَ لِلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالثَّانِيَ لِابْنِ الصَّلَاحِ وَالثَّالِثَ لِبَعْضِهِمْ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَدَمُ مُضِيِّ رُكْنٍ) أَيْ قَوْلِيٍّ وَلَا فِعْلِيٍّ مُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى إبْدَالَ أَوْ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ أَيْ التَّرْتِيبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ غَيْرُ الْمَأْمُومِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ إلَى وَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ كَانَ آخِرَهَا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْبَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى الْكَافِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ) أَوْ رَكَعَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ وَكَثِيرًا يُعَبِّرُ الْمُصَنِّفُ بِبَأَنْ غَيْرَ مَرِيدٍ بِهَا الْحَصْرَ بَلْ بِمَعْنَى كَأَنْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَتَشَهُّدٍ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يُطَوِّلَ سم أَيْ التَّشَهُّدُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يَمْنَعُ إلَخْ) فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ فِي مَحَلِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْمُومِ) هَذَا الْقَيْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْجَمَاعَةِ، وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا إلَخْ فَذَاكَ مُخَصِّصٌ لِمَا هُنَا سم.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْمُومِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى رُكْنٍ آخَرَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَمْ يَعُدْ لَهُ بَلْ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مَعَهُ إلَى التَّشَهُّدِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ لَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ إمَامَهُ وَأَيْضًا قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْعَوْدِ إذَا فَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَنَّهُ يَعُودُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إذَا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ مَكَثَ قَلِيلًا لِيَتَذَكَّرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ قَلَّ التَّأَخُّرُ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش أَقُولُ بَلْ هُوَ صَرِيحُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِيهِ إلَخْ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي شَرْحٍ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ سم.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ شَكَّ سَاجِدًا هَلْ رَكَعَ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي التَّذَكُّرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ فَعَلَهُ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فِي سُجُودِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الرُّكُوعَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْقِيَامِ لِيَرْكَعَ مِنْهُ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا لِأَنَّ الِانْحِنَاءَ أَيْ الْهَوِيَّ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَتْرُوكِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْقِيَامِ إلَخْ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّكُوعُ فَوْرًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ هَوَى لِيَسْجُدَ فَتَذَكَّرَ تَرْكَ الرُّكُوعِ فَعَادَ لِلْقِيَامِ فَلَا يَجِبُ الرُّكُوعُ فَوْرًا لِأَنَّهُ بِتَذَكُّرِهِ عَادَ لِمَا كَانَ فِيهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ بُلُوغِ إلَخْ خِلَافَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْهَوِيَّ لِلرُّكُوعِ لِأَنَّ الْهَوِيَّ السَّابِقَ صَرَفَهُ لِلسُّجُودِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَمِنْ لَازِمِ الْإِتْيَانِ بِالْهَوِيِّ الْقِيَامُ ابْنُ قَاسِمٍ أَيْ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ فِي الْهَوِيِّ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِهَوِيِّهِ الرُّكُوعَ وَإِنَّمَا شَكُّهُ فِي الرُّكُوعِ لِلشَّكِّ فِي نَحْوِ طُمَأْنِينَتِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ يَكْفِيهِ الْعَوْدُ إلَى الرُّكُوعِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى بَلَغَ مِثْلَهُ) أَيْ وَلَوْ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَصَلَّى رَكْعَةً وَنَسِيَ مِنْهَا سَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَوَجَدَ مُصَلِّيًا فِي السُّجُودِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَاقْتَدَى بِهِ وَسَجَدَ مَعَهُ لِلْمُتَابَعَةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ وَتَكْمُلُ بِهِ رَكْعَتُهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّمْسِ الشَّوْبَرِيِّ وَمُنَازَعَةُ شَيْخِنَا الشبراملسي فِيهِ بِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ لَمْ تَشْمَلْهُ مَدْفُوعَةٌ بِمَا نَقَلَهُ هُوَ قَبْلَ هَذَا عَنْ الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَمَعْنَى الشُّمُولِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّفَلُ أَيْ وَمِثْلُهُ الْفَرْضُ بِالْأَوْلَى دَاخِلًا كَالْفَرْضِ فِي مُسَمَّى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ السُّجُودِ وَالتِّلَاوَةِ انْتَهَى إذْ لَا خَفَاءَ فِي شُمُولِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرَ بِهَذَا الْمَعْنَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْمِثْلَ.
(قَوْلُهُ كَالْقِيَامِ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوِّشٌ.
(قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ هَذَا مَعْنَى التَّمَامِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ سم.
(قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ) أَيْ وَلَوْ لِقِرَاءَةِ آيَةٍ بَدَلًا عَنْ الْفَاتِحَةِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ سم عَنْ الْمَنْهَجِ عَنْ حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ تُجْزِئْهُ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ وَعُرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ الْمِثْلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَخْذُ بِالْيَقِينِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هُنَا طُولٌ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي الْحَالِ أَنَّ الْمَتْرُوكَ غَيْرُهُمَا فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا الطُّولُ أَوْ مُضِيُّ رُكْنٍ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْت مَا قَالَهُ ل م ر فَأَنْكَرَهُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمَا قَالَهُ م ر هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي النِّيَّةِ أَوْ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ.
(قَوْلُهُ أَتَى بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ كَفِعْلٍ كَثِيرٍ ع ش.
(فَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ) أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَتَنَجُّسِهِ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَإِنْ مَشَى قَلِيلًا وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي (تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ) الرَّكْعَةِ (الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ) لِمَا مَرَّ (أَوْ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ الْأَخِيرَةِ (لَزِمَهُ رَكْعَةٌ) لِكَمَالِ النَّاقِصَةِ بِسَجْدَةٍ مِمَّا بَعْدَهَا وَإِلْغَاءِ بَاقِيهَا (وَكَذَا إنْ شَكَّ فِيهَا) أَيْ فِي كَوْنِهَا مِنْ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَجْعَلُهَا مِنْ غَيْرِهَا لِتَلْزَمَهُ رَكْعَةٌ لِأَنَّهُ الْأَسْوَأُ فَهُوَ أَحْوَطُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَتَحَوَّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ مَشَى إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَوْ تَيَقَّنَ) أَيْ إمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ) أَيْ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَنَجُّسَهُ إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ كَشْفُ الْعَوْرَةِ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إنْ تَذَكَّرَ فَوْرًا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَشَى إلَخْ) أَيْ وَتَكَلَّمَ قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَتَحَوُّلٍ عَنْ الْقِبْلَةِ) أَيْ وَتَذَكَّرَ فَوْرًا ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِوُقُوعِ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ مَحَلِّهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِمَّا بَعْدَهَا) الْأَوْلَى مِنْهَا.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) ذَكَرَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَقِبَ ثَانِيَةٍ ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَجَلَسَ بِقَصْدِ الْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ هَذَا الْجُلُوسَ يُجْزِئُهُ. اهـ.
قَالَ ع ش بَلْ الِاكْتِفَاءُ بِهِ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِجُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ لِقَصْدِهِ الْفَرْضَ بِهِ. اهـ. وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مِثْلًا رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ دُونَ الْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(وَإِنْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ) مِنْ الْأُولَى مَثَلًا أَوْ شَكَّ فِيهَا نَظَرٌ (فَإِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ) الَّتِي فَعَلَهَا مِنْ الْأُولَى (سَجَدَ) فَوْرًا مِنْ قِيَامٍ وَاكْتَفَى بِذَلِكَ الْجُلُوسِ وَإِنْ ظَنَّهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ (وَقِيلَ إنْ جَلَسَ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ) لِظَنِّهِ أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ جَمِيعًا (لَمْ يَكْفِهِ) السُّجُودُ عَنْ قِيَامٍ بَلْ لَابُدَّ مِنْ جُلُوسِهِ مُطْمَئِنًّا ثُمَّ سُجُودِهِ لِقَصْدِهِ النَّفَلَ فَلَمْ يُنِبْ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا لَا تَقُومُ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ عَنْ سَجْدَةِ الْفَرْضِ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ تِلْكَ مِنْ الصَّلَاةِ لِشُمُولِ نِيَّتِهَا لَهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَا التَّبَعِ فَأَجْزَأَتْ عَنْ الْفَرْضِ كَمَا يُجْزِئُ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ وَإِنْ ظَنَّهُ الْأَوَّلَ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَهَا فَلَمْ تَشْمَلْهَا نِيَّتُهَا أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُسْبَانِ عَنْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا فَلَا يُنَافِي شُمُولُهَا لَهَا بِطَرِيقِ تَبَعِيَّتِهَا لِلْقِرَاءَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِيهَا حَتَّى لَا يَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْبَغَوِيّ لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى ثُمَّ شَكَّ فِي الْأُولَى أَوْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَمْ يُحْسَبْ سَلَامُهُ عَنْ فَرْضِهِ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ عَلَى اعْتِقَادِ النَّفْلِ فَلْيَسْجُدْ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمْ. اهـ.